وكذا يجب الاستبراء على المشتري إذا لم يستبرئها البايع ، ويسقط الاستبراء على الصغيرة واليائسة والمستبرأة ، وأمة المرأة ، ويقبل قول العدل إذا أخبر بالاستبراء.
ولا يوطأ الحامل قبلا حتى يمضي لحملها أربعة أشهر ، ولو وطأها عزل ، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها ، ويستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا.
______________________________________________________
القول بأنه لا يملك شيئا للشيخ في الخلاف ، مستدلا بقوله تعالى : ضرب الله مثلا عبدا مملوكا ، لا يقدر على شيء (١) واختاره المتأخر.
وفي الاستدلال بالآية نظر ، منشأه تخصيص مملوك ( بأنه لا يقدر على شيء ) لا يلزم منه ان كل المماليك لا يقدر على شيء.
ويمكن ان يقال : ان التمليكات موقوفة على اذن الشارع ، وقد نفى عن مملوك ، ولم يثبت لآخر ، فلا يملك كل مملوك ، لعدم الاذن ، ووجود النفى في صورة تأكيد له.
وبوجه آخر نقول : وصف عبدا مملوكا بنفى القدرة على شيء منكرا ، فيتناول كل واحد واحد لاقتضاء التنكير ( النكرة خ ل ) ذلك ومتى ثبت ( يثبت خ ) فيلزم ( يلزم خ ) ان كل مملوك يفرض ، لا يقدر على شيء ، كما يثبت ( ثبت خ ل ) في قوله تعالى : ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم (٢) أن كل عبد يفرض مؤمن فهو خير من كل مشرك يفرض ( نفرض خ ل ).
وأما القول بأنه يملك فاضل الضريبة وأرش الجنايات فهو للشيخ في النهاية ( في الخلاف خ ) وأتباعه.
__________________
(١) النحل ـ ٧٥.
(٢) البقرة ـ ٢٢١.