( الرابعة ) يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا ، وحده سبع سنين.
وقيل : أن يستغنى عن الرضاع ، ومنهم من حرم.
______________________________________________________
أما فاضل الضريبة فمستنده رواية ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام (١).
ومستند أرش الجناية لعله إطلاق رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ( أيضا خ ) ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ، فيقول : حللني من ضربي إياك ، ومن كل ما كان مني إليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه ، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي؟ فقال : لا ، فقلت له : أليس العبد وماله لمولاه؟ فقال : ليس هذا ذلك ، ثم قال عليهالسلام : قل له فليردها عليه فإنه لا يحل له ، فإنه قد افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيمة ، الحديث (٢).
وجمع شيخنا دام ظله بين القولين ، فقال : لا يبعد أن يقال : يملك العبد ، ولكنه محجور عليه من التصرف بالرقية ، وهذا مستحسن.
وقال صاحب الرايع : لفاضل الضريبة وأرش الجناية ، اختصاص بالعبد أشد من غيرهما من الأموال ، فنفى التملك ، وأثبت الاختصاص ، وما أعرف أي شئ ( أيش خ ) يعني بالاختصاص.
« قال دام ظله » : يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم ، إلى آخره.
أقول : للشيخ في التفرقة بينهم قولان ، ذهب في النهاية في باب العتق إلى
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب ٩ من أبواب بيع الحيوان.
(٢) الوسائل باب ٩ حديث ٣ من أبواب بيع الحيوان.