( الثاني ) في الصيد ، وهو الحيوان المحلل الممتنع ، ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، ولا الدجاج الحبشي.
ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة ، ورمي الغراب والحدأة ، ولا كفارة في قتل السباع.
______________________________________________________
القائل بهذا هو الشيخ في النهاية والتهذيب متمسكا بما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام وابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنهما قالا : القارن يحصر ، وقد قال : ( واشترط فحلني حيث حبستني ) قال : يبعث بهديه ، قلنا : هل يتمتع من ( في خ ل ) قابل؟ قال : لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه (١).
وقال المتأخّر : يدخل بما شاء ، يعنى يتمتع ان شاء ، او يقرن ، او يفرد وهو ممنوع ، اذ لو كان (٢) القران متعيّناً ( معيّناً خ ل ) بنذر أو شبهه ، فلا يجزيه غيره.
فالوجه ، ما فصله شيخنا أنه مع التعيين لا يجزي غيره ، ومع عدم التعيين ، يجزيه ، إلا أن الأفضل هو القران.
وقوله دام ظله : ( وروى استحباب بعث هدي ) ، إشارة إلى ما رواه الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، قال : سألته عليهالسلام ، عن رجل أحصر في الحج ، قال : فليبعث بهديه ، إذا كان مع أصحابه ، ومن تمام الخبر : وإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما ( الحديث ) (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب الصد والاحصار.
(٢) ( إلا أن يكون القران الخ خ ).
(٣) الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب الصد والاحصار ، وتمامه : فإذا كان ذلك اليوم ، فقد وفى ، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره إن شاء الله تعالى.