( الثالث ) ما يقصد به المساعدة على المحرم كبيع السلاح لأعداء الدين في حال الحرب.
وقيل : مطلقا ، وإجارة المساكن والحمولات للمحرمات ، وبيع العنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما ، ويكره بيعه ممن يعمله.
( الرابع ) ما لا ينتفع به كالمسوخ ، برية كانت كالدب (١) والقردة (٢) ، أو البحرية ، كالجري (٣) والسلاحف (٤) ، وكذا الضفادع (٥) والطافي (٦).
______________________________________________________
الشارع ( الشرع خ ) لها ديات ، بيان الملازمة أن الدية في الحيوانات تابع لصحة الملكية ، المستلزمة لجواز التصرف ( إن قيل ) بمنع المتابعة ( قلنا ) هو منع مكابرة ، ولا يرتكبه المنصف.
« قال دام ظله » : ( الثالث ) ما يقصد به المساعدة على المحرم ، كبيع السلاح لأعداء الدين ، في حال الحرب ، وقيل مطلقا.
الأول مذهب المتأخر ، مدعيا أن بذلك وردت الروايات ، والتي وقفت عليها ما رواه الشيخ في الاستبصار ، عن البرقي عن السراد (٧) عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : إني أبيع السلاح ، قال : فقال : لا تبعه في فتنة (٨).
__________________
(١) خرس.
(٢) بوزينه.
(٣) مارماهي.
(٤) سنگ پشت.
(٥) وزغ.
(٦) ما هي مرده در آب.
(٧) هكذا في الكافي والتهذيبين ولكن في الوسائل نقلا من الكافي والتهذيب ، السراج بالجيم.
(٨) الوسائل باب ٨ حديث ٤ من أبواب ما يكتسب به.