ولا بأس بسباع الطير والهرة والفهد.
وفي بقية السباع قولان ، أشبههما الجواز.
______________________________________________________
وهي مرسلة كما تراها ، والمتأخر لا يعمل على دعواه ، بالأخبار الصحيحة إذا كانت أخبار الآحاد ، فكيف على مثل هذه.
لا يقال : هو مستند إلى الأصل ، وإلى قوله تعالى : وأحل الله البيع (١) ( لأنا نقول ) : اشتماله على حرام وهو معونة الكفار مانع من العمل بالأصل ، ومعارض للآية.
وأما القول بإطلاق التحريم فللشيخين وسلار وأتباعهم ، وشيخنا في الشرايع (٢).
( وهو أشبه ) احتراز من توهم معونة ( معاونة خ ل ) الكفار على المسلمين ، وبه أقوال إلا في صورة واحدة ، وهي أنه إذا علم أنهم يستعملونه في قبل الكفار ، فإنه يجوز ، والحال هذه ، عملا بما رواه أبو سارة عن هند السراج ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أصلحك الله ، إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم ( فيهم خ ) فلما عرفني الله عزوجل هذا الأمر ، ضقت بذلك ، وقلت : لا أحمل إلى أعداء الله ، فقال لي : إحمل إليهم ( وبعهم خ ) فإن الله عزوجل يدفع بهم عدونا وعدوكم ، يعني الروم وبعه ( وبعهم خ ) فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا ، فمن حمل إلى عدونا سلاحا ، يستعينون به علينا ، فهو مشرك (٣).
« قال دام ظله » : ولا بأس بسباع الطير والهرة والفهد ، وفي بقية السباع قولان ، أشبههما الجواز.
__________________
(١) البقرة ـ ٢٧٥.
(٢) هذه الجملة لم نعثر عليها لا هنا ولا في الشرايع.
(٣) الوسائل باب ٨ حديث ٢ من أبواب ما يكتسب به.