ولا تشترط طهارة موضع الصلاة إذا لم تتعد نجاسته ، ولا طهارة المسجد عدا موضع الجبهة.
وتستحب صلاة الفريضة في المسجد إلا في الكعبة ، والنافلة في المنزل.
______________________________________________________
المرأة عن يمين الرجل بحذاه ، قال : لا حتى ( إلا أن خ ) يكون بينهما شبر أو ذراع (١).
وفي رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع ، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك ، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس ( الحديث ) (٢).
وهما ضعيفان.
( ومنها ) رواية ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة تصلي عند الرجل؟ فقال : لا تصلي المرأة بحيال الرجل ، إلا أن يكون قدامها ولو بصدره.
وقال ابن بابويه في المقنع : لا تبطل إلا أن تكون هي بين يديك ، ولا بأس لو كانت خلفك و ( أو خ ) عن يمينك و ( أو خ ) عن شمالك ( انتهى ).
وذهب علم الهدى إلى الكراهية على التقديرات ، وعليه المتأخر ، وهو أشبه ، والأول أحوط في التعبد به.
« قال دام ظله » : ولا تشترط طهارة موضع الصلاة ، إذا لم تتعد نجاسته ، إلى آخره.
اختلف الأصحاب في موضع المصلي ، على ثلاثة مذاهب ، قال علم الهدى :
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ٤ من أبواب مكان المصلي.
(٢) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب مكان المصلي ، وصدرها ، عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، إنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال : لا يصلي الخ.