ولا يجب بالشروع ، فإذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان ، المروي أنه يجب.
______________________________________________________
والمتأخر على مذهب الشيخ ، والمختار مذهب المفيد ، وعليه شيخنا دام ظله.
لنا وجوه ( الأول ) الروايات ( منها ) ما قدمناه و ( منها ) ما رواه أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كان علي عليهالسلام ، يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآله أو مسجد جامع ( الحديث ) (١).
ومثل ذلك ما رواه أبو الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ( عن علي عليهالسلام خ ) (٢)
( الثاني ) مقتضى الأصل جواز الاعتكاف في كل المساجد لكونه عبادة وهي محلها ، خولف جوازه في غير الجامع ، والأربعة للإجماع ، والباقي على أصله.
( فإن قيل ) : كيف ادعيت الإجماع مع مخالفة ابن أبي عقيل؟ ( قلنا ) هو قول متروك ، ويلزم منه أيضا العدول عن روايات كثيرة.
( الثالث ) مخالفة الدليل ( الأصل خ ) كلما كان أقل كان أولى ، فجوزنا في كل جامع ، حذرا من تكثير مخالفة الدليل.
( الرابع ) إذا عملنا برواية الجامع ، يمكن حمل الرواية بالأربعة على الاستحباب ( الأفضلية خ ) فيكون معمولا بها ، فأما لو عملنا بالأربعة ، يبقى رواية الجامع مطرحة ، وهو غير جايز ، إلا لضرورة.
« قال دام ظله » : ولا يجب بالشروع ، فإذا مضى يومان ففي وجوب الثالث قولان ، المروي أنه يجب ، ( وقيل ) : لو اعتكف ثلاثا ، فهو بالخيار في الزائد ، فإن
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ١٠ من كتاب الاعتكاف.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٥ من كتاب الاعتكاف.