ولا زكاة في الدين ، وفي رواية إلا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره.
وزكاة القرض على المقترض إن تركه بحاله حولا ، ولو أتجر به استحب.
الثاني فيما تجب فيه وما تستحب :
تجب في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، وفي الذهب والفضة.
وفي الغلات الأربع : الحنطة والشعير ، والتمر ، والزبيب ، ولا تجب فيما عداها.
وتستحب في كل ما ينبت من الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر.
______________________________________________________
المصادم لكون حرمته حرمة الدم والتمسك بالأصل ، وهو البراءة الأصلية.
وأيضا كونه غير بالغ يقتضي عدم مواجهته بالتكليف.
والقول بإيجابها في مواشيه كذلك ( لذلك خ ) للثلاثة أيضا ، والإشكال هنا أقوى ، لعدم الوقوف على دليل ناهض به ولهذا قال (١) : ( ليس بمعتمد ) فنحن نطالبهم بصحة دعواهم.
وكذا أوجبوا في غلات المجنون ومواشيه ، وما نعرف المستند.
ولهذا قال دام ظله : ( والأول أصح ) ومنكروه في اليتيم ، منكروه هنا.
« قال دام ظله » : ولا زكاة في الدين ، وفي رواية ، إلا أن يكون صاحبه ، هو الذي يؤخره.
هذه رواها إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن درست ، عن أبي عبد الله
__________________
(١) يعني قال المصنف ره : وقيل : تجب في مواشيهم ، وليس بمعتمد ( انتهى ).