وفي مال التجارة قولان ، أصحهما الاستحباب.
وفي الخيل الإناث ، ولا تستحب في غير ذلك ، كالبغال والحمير والرقيق ، ولنذكر ما يختص به كل جنس.
______________________________________________________
عليهالسلام ، قال : ليس في الدين زكاة ، الاّ ان يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره (١).
وعليه فتوى الشيخ في الخلاف ، والمفيد في المقنعة.
وقال الشيخ في الجمل : يكون على مؤخّره من صاحبه ، ومن الذي عليه الدين.
قلت : أمّا الصاحب فمستنده الرواية (٢) ، وأمّا الذي عليه الدين ( المدين خ ) فلموضع المطالبة.
والذي يدل على ان لا زكاة فيه ، ما رواه اسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي ابراهيم عليهالسلام : الدّين عليه زكاة؟ قال : لا حتى يقبضه قلت : فاذا قبضه أيزكيه؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده (٣).
واختاره في الاستبصار ، وابن ابي عقيل في المتمسك ، وعليه المتأخر ، وهو حسن تمسكاً بالاصل ، وبانّه مال غير ثابت العين ، فلا يحكم عليه ، بحول الحول ، المشروط بوجود المال المشاهد أوما في حكمه ، نعنى يلزم المقترض ( المتقرض خ ) لوحال عليه الحول عنده.
« قال دام ظله » : وفي مال التجارة قولان ، اصحّهما الاستحباب.
قلت : الاستحباب ، اختيار الشيخين وسلار وأبي الصلاح والمتأخر وأتباعهم.
__________________
(١) الوسائل باب ٦ حديث ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، وتمامه : فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه.
(٢) يعني رواية درست المذكورة.
(٣) الوسائل باب ٦ حديث ٣ من أبواب من تجب عليه الزكاة.