( الثالثة ) في القبلة :
وهي الكعبة مع الإمكان ، وإلا فجهتها وإن بعد ، وقيل : هي قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة من صلى في الحرم ، والحرم قبلة أهل الدنيا ، وفيه ضعف.
ولو صلى في وسطها استقبل أي جدرانها شاء ، ولو صلى على سطحها أبرز بين يديه شيئا منها ولو قليلا.
______________________________________________________
يؤمر به ، فلا يكون مجزيا.
ويؤيده ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام ، من صلى في غير وقت فلا صلاة له (١).
وما ذكره في المبسوط أظهر بين الأصحاب ، لرواية إسماعيل بن رباح ( رياح خ ) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ، ولم يدخل الوقت فدخل الوقت ، وأنت في الصلاة ، فقد أجزأت عنك (٢) ومعنى ( ترى ) تظن.
« قال دام ظله » : الثالثة ، في القبلة وهي الكعبة ، إلى آخرها.
ذهب الشيخ في كتبه إلى أن الكعبة قبلة أهل المسجد ، والمسجد قبلة أهل الحرم ، والحرم قبلة من نأى عنه.
واستدل بعد الإجماع ، بأنه لو لم يكن الحرم يخرج ( لخرج خ ) أكثر المصلين في صف واحد عن جهة الكعبة ، وهو باطل ، فالأول باطل.
وبرواية مكحول عن عبد الله بن عبد الرحمن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الكعبة قبلة لأهل المسجد ، والمسجد قبلة لأهل الحرم ، والحرم قبلة لأهل
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ حديث ٧ و ١٠ من أبواب المواقيت.
(٢) الوسائل باب ٢٥ حديث ١ من أبواب المواقيت.