............................................................................
______________________________________________________
الآفاق (١).
وبما روى أبو الوليد عن جعفر بن محمد عليهماالسلام مثل الأول سواء (٢) وهو مذهب المفيد وسلار وأتباعهم ، واختيار شيخنا في الشرايع من غير فتوى به.
وذهب علم الهدى إلى أن القبلة هي جهة الكعبة لمن نأى عنها ، متمسكا بقوله تعالى : جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس (٣) وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره (٤) وهو اختيار شيخنا دام ظله والمتأخر ، وهو أشبه.
والجواب ( عن الأول ) أن ( دعوى خ ) الإجماع ممنوعة ( ممنوع خ ) و ( عن الثاني ) لا نسلم خروجهم عن القبلة إذ الجهة هي سمت الكعبة و ( عن الثالث ) الطعن في سند الأحاديث ، فكلها ضعيفة الرجال.
والحق أن الخلاف غير مثمر مع الاتفاق على العلائم ، اللهم إلا في التياسر ، فإنه مستحب على مذهب الشيخ.
ويظهر من كلامه الوجوب ، وهو تعويل على ما روى المفضل بن عمر ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام ، لماذا صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ قال : لأن للكعبة ستة حدود ، أربعة منها على يسارك ، واثنان منها على يمينك فمن أجل ذلك وقع التحريف إلى اليسار (٥).
__________________
(١) الخلاف مبحث مسائل القبلة ـ مسألة ١٤.
(٢) راجع الوسائل باب ٣ من أبواب القبلة مع الاختلاف في السند وبعض الألفاظ.
(٣) المائدة ـ ٩٧.
(٤) البقرة ـ ١٤٤.
(٥) الوسائل باب ٤
حديث ٢ من أبواب القبلة ، والحديث منقول بالمعنى ، ومتنه هكذا : عن المفضل
بن عمر ، أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام
عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب
فيه؟ فقال : إن الحجر الأسود لما نزل من الجنة
ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه