وهل يجب أخذ السلاح ، فيه تردد ، أشبهه الوجوب ما لم يمنع إحدى واجبات الفرض.
______________________________________________________
وهذه صلاة رسول الله صلىاللهعليهوآله بذات الرقاع (١).
وقيل يجوز مع هذه الشرايط أن يصلي بالأولى ( الأولين خ ) ويسلم معهم ، ثم يستأنف للأخرى ( الآخرين خ ) نفلا له وفرضا لهم كما فعل النبي صلىاللهعليهوآله ، ببطن النخل ، على رواية أبي بكيرة (٢).
وإذا كان في جبهة القبلة يصلي كما صلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعسفان ـ (٣) يقوم الإمام ، ويقوم المسلمون ، على صفين ، فيأتمون به ، ويركعون معه جميعا ، فإذا سجد سجد معه الصف الأول ، والثاني يحرسهم ، فإذا رفعوا من السجود سجد الآخرون ، فإذا رفعوا ، بدلوا الصفين ، وفعلوا كالأول.
فرع
يجوز أن تجمع في صلاة الخوف ، والخطبة تكون للفرقة الأولى مضافة إلى الركعة.
« قال دام ظله » : وهل يجب أخذ السلاح ، فيه تردد ، أشبهه الوجوب الخ.
قوله : أشبهه الوجوب ، إشارة إلى قوله تعالى : وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم (٤) لأن مطلق الأمر ، يقتضي الوجوب ، والتردد ضعيف.
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب صلاة الخوف.
(٢) سنن أبي داود ج ٢ ص ١٧ ( باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين ) عن أبي بكرة ، قال : صلى النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم في خوف ، الظهر فصف بعضهم خلفه ، وبعضهم بإزاء العدو ، فصلى ( بهم خ ) ركعتين ، ثم سلم ، فانطلق الذين صلوا معه ، فوقفوا موقف أصحابهم ، ثم جاء أولئك ، فصلوا خلفه ، فصلى بهم ركعتين ، ثم سلم ، فكانت لرسول الله صلى الله عليه ( وآله ) أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين.
(٣) راجع سنن أبي داود ج ٢ ص ١١ باب صلاة الخوف ، والحديث طويل.
(٤) النساء ـ ١٠٢.