ولا اعتبار بالجدول ، ولا بالعدد ، ولا بالغيبوبة بعد الشفق ، ولا بالتطوق ، ولا بعد خمسة أيام من هلال السنة الماضية.
وفي العمل برؤيته قبل الزوال تردد ، ومن كان بحيث لا يعلم الأهلة توخى صيام شهر ، فإن استمر الاشتباه أجزأه.
وكذا لو صادف أو كان بعده ، ولو كان قبله استأنف.
ووقت الإمساك طلوع الفجر الثاني ، فيحل الأكل والشرب حتى يتبين خيطه ، والجماع حتى يبقى لطلوعه قدر الوقاع والاغتسال.
ووقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقية.
______________________________________________________
والمرتضى في جمله والمتأخر وشيخنا ، وعليه أعتمد.
( لنا ) أن الأحكام الشرعية جميعها ثبتت بشهادة شاهدين عدلين ، إلا ما استثنى لدليل ، ولا دليل هنا.
ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أن عليا عليهالسلام ، كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال ، إلا شهادة رجلين عدلين (١).
وغيرها من الروايات في معناها ، ورواية يونس (٢) لا تصلح معارضة لهذه ، فإن بعض رجالها مجهول ، وفي يونس طعن.
« قال دام ظله » : ولا اعتبار بالجدول ، ولا بالعدد ، ولا بالغيبوبة بعد الشفق ، ولا بالتطوق ، ولا بعد خمسة أيام من هلال ( السنة خ ) الماضية.
أقول : الجدول مستفاد من حساب المنجمين ، وتعرف كيفيته من الزيج ، وصحته ظني ، فلهذا لا يعتبر به.
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ١ من أبواب أحكام شهر رمضان.
(٢) الدالة على عدم الإجزاء بأقل من خمسين قسامة ، إذا لم تكن في السماء علة ـ الوسائل باب ١١ حديث ١٠ من أبواب أحكام شهر رمضان.