القول في الوقوف بالمشعر
والنظر في مقدمته وكيفيته ولواحقه.
والمقدمة : تشتمل على مندوبات خمسة :
الاقتصاد في السير ، والدعاء عند الكثيب الأحمر.
وتأخير المغرب والعشاء إلى المزدلفة ولو صار ربع الليل.
والجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ، وتأخير نوافل المغرب حتى يصلي العشاء.
وفي الكيفية : واجبات ومندوبات.
فالواجبات : النية ، والوقوف به ، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض ، إلى وادي محسر ، ويجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام ، ويكره لا معه.
ووقت الوقوف الاختياري ، ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
وللمضطر إلى الزوال.
ولو أفاض قبل الفجر عامدا عالما جبره بشاة ، ولم يبطل حجه إن كان وقف بعرفات.
ويجوز الإفاضة ليلا للمرأة والخائف.
والندب : صلاة الغداة قبل الوقوف ، والدعاء.
وأن يطأ الصرورة المشعر برجله.
وقيل : يستحب الصعود على قزح ، وذكر الله عليه.
ويستحب ـ لمن عدا الإمام ـ الإفاضة قبل طلوع الشمس ولا يتجاوز محسرا حتى تطلع ، والهرولة في الوادي ، داعيا بالمرسوم ، ولو نسي الهرولة رجع فتداركها ، والإمام يتأخر بجمع حتى تطلع الشمس.