وفي الكفارة قولان ، ولا تقتل نساؤهم ولو عاون ، إلا مع الاضطرار.
ويحرم التمثيل بأهل الحرب والغدر والغلول منهم.
ويقاتل في أشهر الحرم من لا يرى لها حرمة ، ويكف عمن يرى حرمتها.
ويكره القتال قبل الزوال ، والتبييت ، وأن تعرقب الدابة ، والمبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام.
( النظر الثالث ) في التوابع :
وهي أربعة.
( الأول ) في قسمة الفئ : يجب إخراج ما شرطه الإمام أولا كالجعائل ، ثم ما يحتاج إليه الغنيمة كأجرة الحافظ والراعي ، وبما يرضخ لمن لا قسمة له كالنساء والكفار ، ثم يخرج الخمس ، ويقسم الباقي بين المقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل حتى الطفل ، ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة وكذا من يلتحق بهم من المدد.
______________________________________________________
المبسوط ، حمل النهي على الكراهية ، وهو خلاف الأصل.
« قال دام ظله » : وفي الكفارة قولان.
القولان للشيخ ، قال في النهاية : لو هلك المسلمون فيما بينهم ، لم يلزم المسلمين الدية ، وسكت عن الكفارة ، والظاهر عدم الوجوب.
وقال في المبسوط : يلزم الكفارة ، لا الدية تمسكا بقوله تعالى : فإن كان من قوم عدو لكم ، وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة (١) ، وهو اختيار المتأخر ، وبه أعمل.
__________________
(١) النساء ـ ٩٢.