ويحرم بإلقاء السم.
وقيل : يكره.
ولو تترسوا بالصبيان والمجانين أو النساء ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز.
وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين ولا دية.
______________________________________________________
تعالى : إذا لقيتم فئة فاثبتوا (١) والأمر يقتضي الوجوب ، وفي الجواز بقوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (٢) ألا إن العمل بالأول أظهر ، وأحوط ، وأشبه ، لأن المراد من الآية الأخيرة ، لا تلقوا ما لم تكونوا مأمورين (٣) ( والوجهان قد ذكرهما في المبسوط واختار الأول على الأولوية خ ).
« قال دام ظله » : ويحرم بإلقاء السم ، وقيل : يكره.
القول بالكراهية للشيخ في المبسوط ، والتحريم ذكره في النهاية ، وهو في رواية النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهالسلام ، أن النبي صلىاللهعليهوآله نهى أن يلقى السم في بلاد المشركين (٤) وعلى ما ذكره في
__________________
(١) الأنفال ـ ٨.
(٢) البقرة ـ ١٩٥.
(٣) والمناسب هنا نقل حديث من سنن أبي داود ج ٣ ص ١٢ ( باب في قوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) مسندا عن أسلم أبي عمران قال : غزونا من المدينة نريد القسطنطينية ، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة ، فحمل رجل على العدو فقال الناس : مه مه لا إله إلا الله يلقي بيديه إلى التهلكة ، فقال أبو أيوب : لما نزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا : هلم نقيم في أموالنا ونصلحها ، فأنزل الله تعالى : وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وتدع الجهاد؟ قال أبو عمران : فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية.
(٤) الوسائل باب ١٦ من أبواب جهاد العدو.