بدعائهم الإمام ، أو من يأمره ، وتسقط الدعوة عمن قوبل بها وعرفها ، فإن اقتضت المصلحة المهادنة جازت ، لكن لا يتولاها إلا الإمام أو من يأذن له.
ويذم الواحد من المسلمين للواحد ، ويمضي ذمامه على الجماعة ولو كان أدونهم ، ومن دخل ( بشبهة؟ ) الأمان فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه.
لو استذم فقيل : لا تذم ، فظن أنهم أذموا فدخل وجب إعادته إلى مأمنه نظرا إلى الشبهة.
ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل إلا لمتحرف لقتال أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب على الأظهر ، ولو كان أكثر جاز.
ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح كهدم الحصون ، ورمي المناجيق ، ولا يضمن ما يتلف بذلك المسلمين بينهم.
ويكره بإلقاء النار.
______________________________________________________
ولكونه مناسبا للأصل ، ولأن إعطاء الجزية مشروط بالصغار ، وهو منفي في المسلم.
وقال في الخلاف : لا تسقط على مقتضى مذهبنا ، لأن الحق وجب ( واجب خ ل ) عليه.
وقال في التهذيب : إنما يلزمه ، إذا كان إسلامه لسقوط الجزية.
« قال دام ظله » : ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف ، أو أقل إلا لمتحرف أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب ، على الأظهر.
أقول : متى غلب العطب على الظن ، يحتمل أن يتمسك في المنع عن الفرار بقوله