أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة ، والطهارة في الكل أظهر.
وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف (١) من الدم قولان ، أحوطهما النجاسة.
ولو نجس أحد الإناءين ولم يتعين اجتنب ماءهما أجمع.
وكل ماء يحكم بالنجاسة ( حكم بنجاسته خ ل ) لم يجز استعماله ، ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم.
______________________________________________________
قال الشيخ في النهاية ، والمرتضى في المصباح : طاهر ، وللشيخ قول بالتنجيس في التهذيب والاستبصار ، والأول اختيار شيخنا دام ظله ، مستدلا برواية أبي العباس الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه؟ فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب (٢) فقال : رجس نجس ، لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء (٣) وفي معناه رواية ابن شريح (٤).
وأما سؤر المسوخ ، فالشيخ في أكثر أقواله يذهب إلى نجاسته.
ورواية الفضل دالة على طهارته ، هو مقتضى الأصل ، ومثله البحث في سؤر ما أكل الجيف.
« قال دام ظله » : وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم ، قولان ، أحوطهما النجاسة.
قال في المبسوط : معفو عنه ، دما كان ( كانت خ ) أو غيره ، وقال في
__________________
(١) الطرف ـ بالتحريك ـ العين ( القاموس ).
(٢) في النسخ كلها بعد قوله إلى الكلب : ( والخنزير ) والظاهر أنه سهو من النساخ.
(٣) الوسائل باب ١ حديث ٤ من أبواب الأسئار وتمام الرواية : واغسله بالتراب أولا ثم بالماء.
(٤) الوسائل باب ١ حديث ٦ من أبواب الأسئار.