قيل : وكذا لو لم يعلم حاله ، أثر فيه أم لا.
وقيل في كسر يد الغزال نصف قيمته ، وفي يديه كمال القيمة.
وكذا في رجليه ، وفي قرنيه نصف قيمته ، وفي كل واحد ربع قيمته.
وكذا في رجليه ، وفي المستند ضعف.
ولو اشترك جماعة في قتله لزم كل واحد منهم فداء.
______________________________________________________
المحرم ( محرم خ ل ) وطأ بيض القطاة فشدخه ، قال : يرسل الفحل ، في مثل عدة البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في مثل عدة البيض للنعام من الإبل (١).
والأولى ، العدول عن الأولى ، لاستبعاد أن يكون في القطاة ، حمل قد فطم ، وفي بيضها غنم ، ولأنها معارضة برواية سليمان بن خالد (٢) ولأنها مرسلة (٣) فلا يعتمد عليها.
في أسباب الضمان
« قال دام ظله » : وكذا لو لم يعلم حاله ، أثر فيه ، أم لا.
القائل هو الشيخ في النهاية ، وفيه تردد ، ومنشأه عدم الوقوف على المستند.
« قال دام ظله » : وقيل في كسر يد الغزال ، نصف قيمته ( إلى قوله ) : وفي المستند ضعف.
القائل هو الشيخ ، ومستند رواية سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام (٤) وسماعة واقفي ، فضعف الرواية منه.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٥ حديث ١ من أبواب كفارات الصيد.
(٢) المتقدمة آنفا قبيل هذه.
(٣) ليس المراد الإرسال المصطلح بل المراد الإضمار.
(٤) الوسائل باب ٢٨ حديث ٤ من أبواب كفارات الصيد.