وكذا في القنبرة والصعوة.
وفي الجراد كف من الطعام.
وكذا في القملة يلقيها من جسده.
وكذا قيل في قتل العظاظ (١) ( العظاية خ ) ، ولو كان الجراد كثيرا فدم شاة ، ولو لم يكن التحرز منه فلا إثم ولا كفارة.
ثم أسباب الضمان إما مباشرة ، وإما إمساك ، وإما تسبيب.
أما المباشرة ، فمن قتل صيدا ضمنه ، ولو أكله أو شيئا منه لزمه فداء آخر.
وكذا لو أكل ما ذبح في الحل ، ولو ذبحه المحل ، ولو أصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية.
ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه سويا فربع الفداء.
ولو جهل حاله ففداء كامل.
______________________________________________________
هذه رواها عبد الملك ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت عن رجل ، وطأ بيض قطاة فشدخه (٢)؟ قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدد البيض من الإبل ، ومن أصاب بيضة ، فعليه مخاض من الغنم (٣) ونزلها الشيخ على كون الفرخ متحركا في البيضة ، جمعا بينها وبين ما رواه ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قالا : سألناه عن
__________________
(١) ومعناها بالفارسية ( سنك خوار ).
(٢) الشدخ ، الكسر في الشئ الأجوف ، يقال : شدخت رأسه شدخا من باب نفع كسرته ( مجمع البحرين ).
(٣) الوسائل باب ٢٥ حديث ٤ من أبواب كفارات الصيد.