ويتطوع بثلثمائة وستين طوافا ، فإن لم يتمكن جعل العدة أشواطا ، ويقرأ في ركعتي الطواف بالحمد والصمد في الأولى ، وبالحمد والجحد في الثانية.
ويكره الكلام فيه ، بغير الدعاء والقراءة.
وأما الأحكام فثمانية :
( الأول ) الطواف ركن ، فمن ( فإن خ ) تركه عامدا بطل حجه ، ولو كان ناسيا أتى به.
ولو تعذر العود استناب فيه.
وفي رواية ، إن كان على وجه جهالة أعاد ( الحج خ ) وعليه بدنة.
( الثاني ) من شك في عدده بعد الانصراف ، فلا إعادة عليه ، ولو كان في أثنائه وكان بين السبعة وما زاد قطع ولا إعادة ، ولو كان في النقيصة أعاد في الفريضة ، وبنى على الأقل في النافلة ، ولو تجاوز الحجر في الثامن وذكر قبل بلوغ الركن قطع ولم يعد.
( الثالث ) لو ذكر أنه لم يتطهر أعاد طواف الفريضة وصلاته ، ولا يعيد طواف النافلة ، ويعيد صلاته استحبابا.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : ويتطوع بثلاثمائة وستين طوافا ، فإن لم يمكن ( يتمكن خ ل ) جعل العدة أشواطا.
معنى المسألة ، أنه مستحب أن يطوف العدد ، فإن لم يتمكن لعذر ، جعل بدل كل طواف وهو سبعة أشواط شوطا واحدا ، فيكون أحدا وخمسين طوافا ، وثلاثة أشواط ، فتلحق هذه الثلاثة بالطواف الأخير ، تخلصا من الجمع بين الطوافين.
« قال دام ظله » : وفي رواية ، إن كان على وجه جهالة ، أعاد ، وعليه بدنة.