ولبس المخيط للرجال.
وفي النساء قولان ، أصحهما الجواز ، ولا بأس بالغلالة للحائض تتقي بها على القولين ، ويلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا ، ولا بأس بالطيلسان وإن كان له أزرار فلا يزره عليه.
ولبس ما يستر ظهر القدم كالخفين والنعل السندي فإن اضطر جاز.
وقيل : يشق عن ظهر القدم.
والفسوق وهو الكذب.
والجدال وهو الحلف ، وقتل هوام الجسد ، ويجوز نقله ، ولا بأس بإلقاء
______________________________________________________
ومنها ما رواه معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : اتّق قتل الدواب كلّها ، ولا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدّهن في احرامك الخ (١).
والتخصيص بالابع على ما تضمنته الرّوايات الأُولى ، انما هو للتعظيم والتفخيم ، لا للاقتصار عليه.
« قال دام ظله » : ولبس المخيط ، للرّجال ، وفي النساء قولان ، أصحهما الجواز.
قال الشيخ في النهاية : لا يجوز لهنّ ، وقد وردت رواية بالجواز ، اشارة الى ما قدّمناه من رواية الحلبي (٢) ، ويعقوب بن شعيب عند ذكر الحرير.
وبالجواز يقول المفيد وابن أبي عقيل ، والشيخ في المبسوط ، ذهب إلى أنه رخص لهن في لبس القميص.
« قال دام ظله » : وقيل يشق عن ( ظهر خ ) القدم.
__________________
(١) الوسائل باب ١٨ حديث ٩ من أبواب تروك الإحرام.
(٢) أورد هذه وما بعدها في الوسائل باب ٣٦ حديث ٣ و ٢ من أبواب تروك الإحرام.