وتؤخذ من تركته ، ولو مات بعد الحول ذميا.
أما الشرائط فخمسة : قبول الجزية ، وألا يؤذوا المسلمين ، كالزنا بنسائهم والسرقة لأموالهم.
وأن لا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر ، والزنا ، ونكاح المحارم ، وأن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ، وأن يجري عليهم أحكام الإسلام.
ويلحق بذلك : البحث في الكنائس والمساجد والمساكن.
فلا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام ، وتزال لو استجدت ، ولا بأس بما كان عاديا قبل الفتح ، وبما أحدثوه في أرض الصلح ، ويجوز رمها.
ولا يعلو الذمي بنيانه فوق المسلم ، ويقر ما ابتاعه من مسلم على حاله ، ولو انهدم لم يعل به.
ولا يجوز لأحدهم دخول المسجد الحرام ولا غيره ، ولو أذن له المسلم.
مسألتان
( الأولى ) يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر.
( الثانية ) يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذب عن الإسلام من المسلمين.
( الثالث ) من ليس لهم كتاب.
ويبدأ بقتال من يليه إلا مع اختصاص الأبعد بالخطر ، ولا يبدءون إلا بعد الدعوة إلى الإسلام ، فإن امتنعوا حل جهادهم ، ولا يختص