( ومنها )
صلاة الجنائز
والنظر فيمن يصلي عليه والمصلي وكيفيتها ولواحقها وأحكامها :
تجب الصلاة على كل مسلم ومن بحكمه ممن بلغ ست سنين
______________________________________________________
الفوات ، فما أعرف فيه نصّاً ، ويطالب الشيخ ببيان ذلك.
وأما المرتضى قدس الله روحه ، ذهب الى أنّه يصلّى ، الاّ ان يخشى فوات الحاضرة ، وهو مذهب الشيخ في الجمل وفي موضع من المبسوط ، وتبع المتأخّر ، وهو أشبه ، لأنّ وقت الكسوف مضيّق ، ووقت الفريضة موسع ، وهما على التساوي في الفرض ، فلزم ( فيلزم خ ) الا تيان بهما ، ويلزم من هذا تقديم الكسوف ، الاّ مع خوف فوات الفريضة.
ويتضمّن ذلك ، ما رواه محمّد بن مسلم ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : جعلت فداك ، ربّما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب ، قبل العشاء الآخرة ، فان صلّيت الكسوف خشينا ان تقوتنا الفريضة؟ فقال : اذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك ، واقض فريضتك ثم عد فيها ، الحديث (١).
ومثله ما رواه ابو ايّوب ابراهيم بن عثمان ، عن ابي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ، ونخشى فوت الفريضة؟ فقال : اقطعوها ، وصلّوا الفريضة ، وعودوا الى صلاتكم (٢).
وأما القول بالتخيير ، فمبني على وجود العلم ، بأن في الكسوف اتساعا ، وإلا فلا.
صلاة الجنائز
« قال دام ظله » : تجب الصلاة على كل مسلم.
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب صلاة الكسوف.
(٢) الوسائل باب ٥ حديث ٣ من أبواب صلاة الكسوف والآيات.