ولا يسقط هدي التحلل بالشرط ، بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص ، ولا يسقط عنه الحج لو كان واجبا.
ومن اللواحق التروك :
وهي محرمات ومكروهات ، فالمحرمات أربعة عشر :
صيد البر اصطيادا إمساكا وأكلا ولو صاده محل ، وإشارة ،
______________________________________________________
العمرة في الحج غير جايز.
والوجه هو الأول ، لأنه إذا أحرم متعمدا ، ولم يقصر ، فقد أخلى ( أخل خ ) بواجب ، فهو يبطلها.
« قال دام ظله » : ولا يسقط هدي التحلل بالشرط ، إلى آخره.
لا خلاف (١) في أن الشرط مستحب ، ولكن اختلفوا ، هل إذا شرط ، يسقط
__________________
(١) في نسختين من الكتاب هكذا : أقول : الشرط مستحب ، ومستنده ما وردت عن عايشة ( روته عايشة خ ل ) أن النبي صلىاللهعليهوآله دخل على ضباعة بنت الزبير فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكة ( شاكية خ ل ) فقال النبي صلىاللهعليهوآله : إحرمي واشترطي وقولي : اللهم فحلني حيث حبستني (*).
فذهب المرتضى إلى أن فائدة هذا الشرط أن يتحلل المشترط إذا عرض عليه عارض من عدو أو مرض من غير هدي ، لأنه لو لم يسقط الهدي يتجرد الشرط عن الفائدة ، واختاره المتأخر وقال الشيخ : لا يسقط الهدي لقوله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وفائدة الشرط ( وفائدته خ ل ) للمحصور التحلل من غير تربص وفي المصدود لا فائدة له.
ولقائل أن يقول : الآية مخصوصة بمن لم يشترط وخلو الشرط عن الفائدة غير جايز.
على أن الشيخ يتسلم أن للشرط تأثيرا وهو التحلل لكن يمنع سقوط الهدي. ذكرهما في مسائل الخلاف ( خلافه خ ل ) ولا تنافي بين المسألتين خلافا لوهم المتأخر ، وشيخنا تابع للشيخ.
__________________
(*) سنن أبي داود ج ٢ ص ١٥١ باب الاشتراط في الحج نقلا عن ابن عباس نحوه ، وكنز العمال عن عايشة ج ٥ ص ١٢٢ ( الشرط والاستثناء من الكمال ).