كتاب التجارة
وفيه فصول :
الأول
فيما يكتسب به
والمحرم منه أنواع :
( الأول ) الأعيان النجسة كالخمر ، والأنبذة ، والفقاع ، والميتة ، والدم ، والأرواث ، والأبوال مما لا يؤكل لحمه.
وقيل : بالمنع من الأبوال كلها إلا بول الإبل.
والخنزير والكلاب عدا كلب الصيد.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : وقيل : بالمنع من الأبوال كلها ، إلا بول الإبل ، الخ.
القائل هو الشيخان وسلار وأتباعهم ، والاستناد عموم الروايات الواردة بالمنع من التصرف في الأبوال (١).
وقال علم الهدى في الانتصار : يحل بول الإبل وكل ما يؤكل لحمه ، للتداوي وغيره.
واستدل بالإجماع ، وبأن الأصل هو الإباحة ، والمانع مرتفع ، وتبعه المتأخر.
وبه أفتي ، وعليه أعتمد ، تمسكا بالأصل ، وبما روى عن ثعلبة ، عن محمد بن مصادف ( مضار خ ) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه قال : لا بأس ببيع العذرة (٢).
__________________
(١) لم نعثر على عموم في خصوص الأبوال ، نعم قد ورد عموم أو إطلاق في العذرة ولعله مراد الشارح كما يظهر من استدلاله بما ورد نفيا وإثباتا في العذرة.
(٢) الوسائل باب ٤٠ حديث ٣ من أبواب ما يكتسب به.