وإذا اختلف أجناس العروض ، جاز التفاضل نقدا ، وفي النسيئة قولان ، أشبههما الكراهية.
والحنطة والشعير ، جنس واحد في الربا.
وكذا ما يكون منهما كالسويق والدقيق والخبز.
وثمرة النخل وما يعمل منها جنس واحد.
وكذا وثمرة الكرم وما يكون منه ، واللحوم تابعة للحيوان في الاختلاف.
وما يستخرج من اللبن جنس واحد.
وكذا الأدهان تتبع ما يستخرج منه.
______________________________________________________
الطرف ( الطريق خ ).
« قال دام ظله » : وإذا اختلف أجناس العروض ، جاز التفاضل نقدا ، وفي النسيئة قولان أشبههما الكراهية ، والحنطة والشعير جنس واحد في الربا.
أقول : اختلاف الأجناس نقدا يجوز التفاضل إجماعا ، وهل يجوز ذلك في النسية؟ فيه قولان ( أقوال خ ) قال الشيخ في النهاية وأبو الصلاح في الكافي ، والسيد الشريف صاحب البشرى (١) بالجواز إلا في الدرهم والدينار والحنطة والشعير ، فإنهما بمنزلة الجنس الواحد في الربا ، وجنسان في الزكاة ، عند الشيخ وأتباعه.
وقال المتأخر : يجوز التفاضل في النسية إلا في الدرهم والدينار حسب متمسكا فيهما بالإجماع.
ويجوز التفاضل في الحنطة والشعير ، لأنهما عنده جنسان مختلفان ، وهذا مذهب ابن الجنيد هنا وابن أبي عقيل في كتابه المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله
__________________
(١) هو أخو السيد ابن طاووس رحمهماالله كما قدمناه.