............................................................................
______________________________________________________
لعقوبة بعد الاستغفار والتوبة ورد المال ، وقال صاحب الرايع : (١) أن ذلك مخصوص بأول الإسلام.
والوجهان على خلاف الظاهر ، والنص ورد عاما ، روى حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه سأل عن الرجل يأكل الربا ، وهو يرى أنه له حلال؟ قال : لا يضر حتى يصيبه متعمدا ، فإذا أصابه متعمدا فهو بمنزلة الذي قال الله عزوجل (٢).
وروى عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كل ربا أكله الناس بجهالة ، ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف ( عرفت خ ل ) منهم التوبة (٣).
والوجه إبقائه على العموم ، نعم قد نقل في تأويل الآية (٤) أن المراد بذلك ما كان في الجاهلية قبل الإسلام.
ويمكن أن يقال : إن من ادعى اليوم في الإسلام جهالة تحريم الربا لا يسمع منه ، فيحمل الفتوى والنص ، على أول الإسلام ، ولا شك أن الاحتياط في هذا
__________________
على صاحبه وعدم الانتقال إلا بسبب مبيح وغرض صحيح ، والمراد من الآية سقوط الإثم بالتوبة ، أي فله ما سلف من الإثم ( انتهى ).
(١) وهو القطب الراوندي المتوفى ٥٧٣.
(٢) الوسائل باب ٥ من أبواب الربا حديث ٦.
(٣) لم نعثر على نقل عبيد بن زرارة هذا المضمون ، والذي عثرنا عليه بهذا المضمون ما رواه في الكافي ( في باب الربا حديث ٤ ) عن أحمد بن محمد عن الوشا عن أبي المعزا عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد الله الخ ( كما نقله في الوسائل أيضا ) وما رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام الخ ( باب فضل التجارة حديث ٦٩ ) ورواه الصدوق مرسلا بقوله : قال عليهالسلام : كل ربا الخ ، وحيث كان نقل الصدوق قده له بعد رواية عن عبيد بن زرارة فتوهم نقله عن عبيد بن زرارة أيضا ( راجع باب الربا من الفقيه حديث ٧ ).
(٤) البقرة ـ ٢٧٥.