ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء.
______________________________________________________
وللمشتري الرد أو الإمساك ، وهو اختيار المتأخر وحكى (١) هو عن المفيد ، وهو المختار عندي.
( لنا ) أن تسليط المشتري طلبا للأرش مناف للأصل ، فلا يثبت إلا بدليل قاطع ، فمع عدمه يحكم بانتفائه.
وأيضا أن البيع وقع والمبيع سليم وإنما حدث العيب في ملك المشتري ، فلا يلزم له على البايع شئ.
( فإن قيل ) مثل ذلك يلزم في الرد ، وهو ممنوع (٢) ، فالدليل منتقض ( قلنا ) : سلمنا ذلك ، وإنما خولف في الرد للإجماع وإلا طردنا ( اطردنا خ ) العلة ، وهو مذهب شيخنا في نكت النهاية ، قال : والأقوى عندي أنه لا أرش.
في الربا
« قال دام ظله » : ولو جهل التحريم ، كفاه الانتهاء.
يريد بالانتهاء الاستغفار والتوبة من الربا ، قال الله تعالى : فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف (٣).
وقال الشيخ في النهاية : فمن ارتكب الربا لجهالة ( بجهالة خ ل ) ولم يعلم أن ذلك حرام ، فليستغفر الله ، وليس عليه فيما مضى شئ.
وفسر المتأخر (٤) قوله : ( وليس عليه فيما مضى شئ ) أن المراد شئ من
__________________
(١) كذا في النسخ كلها والصواب : وحكاه هو الخ.
(٢) في بعض النسخ : هكذا : مقتضى دليلكم المنع من الرد أيضا وهو ممنوع الخ.
(٣) البقرة ـ ٢٧٥.
(٤) في بعض الحواشى
من النسخ الأربع التي عندنا هكذا : وتفسير المتأخر جيد ، لأصالة بقاء الملك