وكذا كل واحد منهما ( منها خ ) منفردا.
وكذا ما يلقح الفحل.
وكذا ما يضرب الصياد بشبكته.
( الرابع ) تقدير الثمن وجنسه.
______________________________________________________
القصب ، على الأصح ، إلى آخره.
أقول : لا خلاف أن بيع المجهول غير صحيح ، إلا أن عند الشيخ رحمهالله ، أن المعلوم إذا انضم إلى مجهول يصيره بمثابة المعلوم.
وهذه قضية ممنوعة ، فالشيخ ذهب إلى الجواز ، في هذه المسألة ، نظرا إلى ذلك ، وتمسكا بروايات ضعيفة.
أما في السمك مع القصب ، فبما رواه في التهذيب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : إذا كانت أجمة ليس فيها قصب ، أخرج شئ من السمك ، فيباع وما في الأجمة (١).
فيدل باللزوم على أن مع القصب أيضا يجوز ، ومثلها رواه ابن سماعة ، عن بعض أصحابنا عن زكريا (٢) ، عن رجل ، ورواه أيضا سهل بن زياد (٣).
وما رواه الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : لا بأس أن يشتري الآجام ، إذا كان فيها قصب (٤).
__________________
(١) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب عقد البيع.
(٢) الوسائل باب ١٢ حديث ٦ من أبواب عقد البيع ، إلا أن فيه عن رجل ، عن أبي بصير كما في التهذيب أيضا.
(٣) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب عقد البيع بالسند الثاني.
(٤) الوسائل باب ١٢ حديث ٥ من أبواب عقد البيع.