للراجل سهم ، وللفارس سهمان.
وقيل : للفارس ثلاثة.
ولو كان معه أفراس أسهم للفرسين دون ما زاد.
وكذا يقسم لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل ، ولا يسهم لغير الخيل ، ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل.
والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة.
والجيش يشارك سريته ولا يشاركها عسكر البلد.
وصالح النبي صلىاللهعليهوآله الأعراب عن ترك المهاجرة بأن يساعدوا إذا استنفرهم ( بهم خ ) ولا نصيب لهم في الغنيمة.
______________________________________________________
« قال دام ظله » : للراجل سهم ، وللفارس سهمان ، وقيل : للفارس ثلاثة.
الأول مذهب الشيخ وأتباعه ، وهو في رواية حفص بن غياث ، قال : كتب إلى بعض إخواني أن اسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن مسائل من السيرة ( وكان خ ) من جملة ما أجاب : ألم أجعل للفارس سهمين ، وللراجل سهما؟ (١).
وهي وإن كانت مشتملة على المكاتبة ، تنجبر بعمل الأصحاب ( أصحاب الحديث خ ).
والقول الثاني ، ينسب إلى المرتضى وبعض الأصحاب ( أصحاب الحديث خ ).
والمستند ما رواه إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليهالسلام ، كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهما (٢).
__________________
(١) الوسائل باب ٣٧ و ٣٨ قطعة من حديث ١ من أبواب جهاد العدو ـ والحديث طويل فراجع ولاحظ التهذيب باب قتال أهل البغي.
(٢) الوسائل باب ٤٢ حديث ٢ من أبواب جهاد العدو.