............................................................................
______________________________________________________
الكراهية ، وهو اختيار المتأخر ، وفي باب ابتياع الحيوان إلى التحريم ، وهو مذهب المفيد وسلار.
وبه روايات ( منها ) ما روى الشيخ في التهذيب وابن بابويه عن ابن سنان ( يعني عبد الله ـ ئل ) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية له أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار؟ قال : لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا يشتره وإن كانت له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت (١).
وهذه صحيحة السند مقبولة بين الأصحاب.
وفي معناها أخرى عن معاوية بن عمار (٢).
و ( منها ) ما روي عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أن أصحاب النبي صلىاللهعليهوآله باعوا جارية من السبي (٣) كانت أمها معهم فلما قدموا على النبي صلىاللهعليهوآله سمع بكاءها ، فقال : ما هذه؟ قالوا : يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها ، فبعث بثمنها فأتى بها ، وقال : بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا (٤).
وحمل المتأخر هذه الروايات كلها على الكراهية مستدلا بأن الناس مسلطون على أموالهم (٥).
__________________
(١) الوسائل باب ١٣ حديث ١ من أبواب بيع الحيوان.
(٢) لم نعثر على هذه الرواية في كتب الأخبار وعليك بالتتبع لعلك تجدها إن شاء الله.
(٣) في بعض النسخ : من سبي اليمن فسمع رسول الله صلىاللهعليهوآله بكاءها فقال الخ.
(٤) الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من أبواب بيع الحيوان ، وصدرها هكذا : قال : سمعت أبا عبد الله يقول : أتي رسول الله صلىاللهعليهوآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفذت نفاتهم فباعوا جارية الخ.
(٥) عوالي اللئالي ج ١ ص ٤٥٧ رقم ١٩٨ و ج ٢ ص ١٣٨ رقم ٣٨٣.