( الخامسة ) إذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق ، وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا ، والعشر إن كانت بكرا.
وقيل : يلزمه مهر أمثالها وعليه قيمة الولد يوم سقط حيا ، ويرجع بالثمن وقيمة الولد على البايع ، وفي رجوعه بالعقر قولان ، أشبهها الرجوع.
( السادسة ) يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم وإن كان للإمام بعضه أو كله.
______________________________________________________
والكراهية أظهر والتحديد بسبع أو ثمان اختيار المتأخر ، وبالاستغناء ، للثلاثة (١) وأتباعهم وعليه الفتوى وبه روايات موثوق بها (٢).
« قال دام ظله » : إذا وطأ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا ، والعشر إن كانت بكرا ، وقيل : يلزمه مهر أمثالها ، وعليه قيمة الولد ، يوم يسقط ( سقط خ ل ) حيا ، ويرجع بالثمن وقيمة الولد على البايع وفي رجوعه بالعقر ، قولان أشبههما الرجوع.
أقول : العقر مهر المرأة الموطوءة بشبهة ( على شبهة خ ل ) وقد ذكر هذه المسألة في النهاية في باب ابتياع الحيوان ولم يتعرض أن للمولى شيئا لا العقر ولا مهر المثل ، نعم ذكر في المبسوط في فصل تفريق الصفقة في مسألة من باع عبدا بيعا فاسدا ، قال : وإن كان المبيع جارية ووطأها المشتري فعليه عشر القيمة إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا.
وهو اختيار شيخنا ، ومهر المثل اختيار المتأخر.
__________________
(١) وهم علم الهدى والمفيد والشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليهم.
(٢) راجع الوسائل باب ١٣ من أبواب بيع الحيوان ، وباب ٧٣ من أبواب أحكام الأولاد من كتاب النكاح.