ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر ، ولو قبض البعض صح فيما قبض ، ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل ، ولو وكل أحدهما في القبض فافترقا قبله بطل ، ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل القبض لم يصح الثاني.
______________________________________________________
( أولا ) فلأن الحيوان غير مكيل ولا موزون ، فينتفي فيه الربا إجماعا ( وثانيا ) لقوله تعالى : أحل الله البيع (١) ( وثالثا ) للأصل.
وأما السلم فيهما فلو أسلف في اللحم ، ويكون الحيوان ثمنا ، فلا يجوز ذلك ، لأن اللحم لا ينضبط بالوصف ويجوز منعكسا.
ومن هذا الباب الكلام في الصرف
« قال دام ظله » : ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر.
اتفق الأصحاب على البطلان ، إلا ابن بابويه ، فإنه لا يشترط فيه التقابض في المجلس ، فلا يفتى بالبطلان ومستنده رواية عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسية ، قال : لا بأس (٢).
وعمار فطحى ، وهي قليلة الورود ، غير معمول عليها ، وبه روايات أخرى ، طريقها عمار (٣) وواحدة في طريقها علي بن حديد (٤) وهو ضعيف جدا.
وأما الروايات بالبطلان فكثيرة ، ولا يحتملها كتابنا ، وبعمل الأصحاب استغنينا عن ذكرها ، فمن أرادها فليطلبها في كتابي التهذيب والاستبصار (٥).
__________________
(١) البقرة ـ ٢٧٥.
(٢) الوسائل باب ٢ حديث ١١ من أبواب الربا.
(٣) راجع الوسائل باب ٢ حديث ١٠ ـ ١٢ ـ ١٤ من أبواب الصرف.
(٤) الوسائل باب ٢ حديث ١٣ من أبواب الصرف.
(٥) لاحظ الوسائل باب ٢ من أبواب الصرف.