والجبائر تنزع إن أمكن ، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل.
ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا.
ومن دام به السلس يصلي كذلك.
وقيل يتوضأ لكل صلاة ، وهو حسن. وكذا المبطون.
______________________________________________________
واستدل ابن بابويه ، بما رواه سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الوضوء؟ فقال : ما كان وضوء علي عليهالسلام إلا مرة مرة (١).
وتوضأ النبي صلىاللهعليهوآله مرة مرة فقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (٢).
وهو محمول على الواجب ، وفي سهل طعن واستدل الثلاثة بروايات ، منها ما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الوضوء مثنى مثنى فمن ( من خ ) زاد لم يؤجر عليه (٣).
ووجه الاستدلال عدم الخلاف ، في أن الواحدة هي الواجبة فيحمل الزائد ، على الاستحباب.
ويؤيد ذلك رواية زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، لما سألاه عن وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله فأجاب بما يشتمل على أنه عليهالسلام توضأ مرة مرة (٤).
« قال دام ظله » : وقيل يتوضأ لكل صلاة ، وهو حسن.
__________________
(١) الوسائل باب ٣١ حديث ٧ من أبواب الوضوء.
(٢) الوسائل باب ٣١ حديث ١١ من أبواب الوضوء.
(٣) الوسائل باب ٣١ حديث ٥ من أبواب الوضوء.
(٤) الوسائل باب ١٥ حديث ٣ من أبواب الوضوء.