وهل تعاد البسملة بينهما؟ قيل : لا ، وهو أشبه.
______________________________________________________
والأول ممنوع ، لأن اللفظ غير موضوع له ، والثاني جايز بتقدير سبق الدعاء.
لكن التقدير عدمه ، فلا يجوز.
( لا يقال ) : يقصد بالفاتحة الدعاء ( لأنا نقول ) : التلاوة شرط في الصلاة ، فمتى قصد الدعاء لا يكون تاليا ، بل داعيا ، سلمنا جواز ذلك ، لكن نفرض فيمن لم يقصد ذلك فلا مخلص لهم.
إلا أن يقولوا بوجوب القصد ، متى أرادوا التلفظ بها ، ولكن ما ذهب إليه ذاهب ، فثبت أنها غير معطية المعنى.
وأما الثاني ، فلأنه يلزم اللغو منه والعبث ، وهو منهي عنه خصوصا في العبادة.
« قال دام ظله » : وهل تعاد البسملة بينهما؟ قيل : لا ، وهو أشبه.
ذهب الشيخ في التبيان والاستبصار ، إلى أنهما في حكم سورة واحدة ، فلا تعاد البسملة.
( أما الأول ) فمستنده روايات ( منها ) ما رواه العلاء ، عن زيد الشحام ، قال : صلى بنا أبو عبد الله عليهالسلام ، الفجر ، فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة. (١) وقال المرتضى : إنهما سورة واحدة ، وعليه اتباعهما (٢).
( وأما الثاني ) فدليله الاستقراء ، وقال المتأخر : إنهما سورة واحدة ، وتعاد البسملة بينهما ، لأنها ثابتة في المصحف ، ولأن عدد آييهما معلوم بلا خلاف ، فلا تنقص بالبسملة.
وهو يشكل مع تسليم كونهما سورة واحدة ، وكونها ثابتة في المصحف ، لا يدل على وجوب الإعادة ، كما لم يدل كونهما فيه اثنين ، على كونهما سورتين.
__________________
(١) الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب القراءة في الصلاة.
(٢) يعني أتباع الشيخ والسيد.