ففي رواية ابن أشيم مضت الحجة ويرد المعتق على مولاه رقا ، ثم أي الفريقين أقام البينة ، كان له رقا ، وفي المستند ضعف وفي الفتوى اضطراب ، ويناسب الأصل الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم تقم بينة تنافيه.
______________________________________________________
ومضمونها ما ذكره في المتن احالة على الرواية وهي ضعيفة السند ذكر الشيخ والنجاشى ان ابن اشيم غال فلا يعمل بما ينفرد به.
ومضطربة الفتوى من حيث أن رد الاب الى مواليه لا وجه له مع عدم البينة.
وقال المتأخر : يرد على مولى العبد المأذون واختاره شيخنا في الشرايع ، وهو يقوى عندي ، واختار في النافع أن مناسب الأصل الحكم بإمضاء فعل المأذون يعني الحكم بصحة العتق وإمضاء الحج ، إلا أن تقوم بينة تنافيه.
ولعله نظر إلى أنه عبد مأذون فله التصرف وتصرفات المسلمين (١) محمولة على الصحة إلا مع بينة منافية.
( لنا ) أن المال في يد العبد يحكم أنه لسيده وإقراره عليه لا يسمع.
( إن قيل ) : هو مأذون في التجارة ( قلنا ) : الإذن في التجارة لا تستلزم الإذن في الإقرار ولا في الشراء للغير.
( إن قيل ) : لم لا حكمتم بصحة العتق عن سيد العبد المأذون من حيث الإذن؟ ( قلنا ) لأنه غير مأذون في العتق ، فإن قدر أنه مأذون له في العتق نلتزم ذلك.
ثم أقول : دعوى الآمر لا يثبت إلا بثبوت وكالة العبد المأذون عنه وهو غير ثابت فلا يثبت دعواه.
( إن قيل ) : يقدر ثبوت الوكالة ( قلنا ) : لا نزاع على هذا التقدير.
__________________
(١) في بعض النسخ : في تصرفات المسلمين ( المسلم خ ).