............................................................................
______________________________________________________
آبائه عليهمالسلام ، أن عليا قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين ، بالنقد كذا ، وبالنسية كذا وأخذ ( فأخذ خ ) المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين ( الحديث ) (١).
وذهب في المبسوط إلى بطلان البيع ، مستدلا بأن الثمن غير معين ، فالبيع باطل ، وهو اختيار شيخنا والمتأخر ، وادعى هو إجماع الأمة على أن كل ثمن مجهول مبطل للبيع ( يبطل البيع خ ل ).
أما لو اشترط أجلين ، وكلاهما نسية ، مثل أن يقول : إلى شهر بكذا ، وإلى شهرين بكذا ، فقال : حكمه حكم المسألة الأولى ، وجزم سلار بالبطلان ، وما ذكر المسألة الأولى.
وتوهم المتأخر أن هذه مثل الأولى ، فقال عقيب الأولى : إن سلارا يقول بالبطلان فيهما ( فيها خ ).
والنقل غير صحيح ، لأن سلارا ما ذكرها ، والأشبه القول بالفساد فيهما ( فيها خ ) لأن الثمن غير معين فيهما ( فيها خ ).
وقال السيد الشريف صاحب البشرى : (٢) ولو عملنا برواية البرقي ، كان قريبا.
كأنه يحمل على النقل ، ويعمل بالأصل في الأخيرة.
واختار الشيخ السعيد الراوندي قولا ثالثا ، وهو أن على المشتري الثمن الأقل في الأجل الأقل ، قال : لأنه إذا قال إلى شهر بدينار وإلى شهرين بدينار ونصف ، فقد رضي البايع بدينار عند انقضاء الشهر ، فإن لم يرد المشتري ، فليس في ذمته ، إلا
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ٢ من أبواب أحكام العقود.
(٢) نقل آنفا أنه أخو السيد بن طاووس.