............................................................................
______________________________________________________
بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان رسول الله صلىاللهعليهوآله ، يصلي الجمعة ، حين تزول الشمس قدر شراك ، ويخطب في الظل الأول ، فيقول جبرائيل ( جبرئيل خ ) يا محمد قد زالت الشمس ، فأنزل فصل ، الحديث (١).
والرواية صحيحة ، وبه أخر ، فمن أرادها فليطلب في موضعها (٢) وعليه ( عليها خ ) فتوى الشيخ.
وقال المتأخر : لا يجوز إلا بعد دخول الوقت ، لأنه مقتضى أصول المذهب ، والنظر يعضده ، فيلزم المصير إليه.
وفيه ضعف ، لأنا (٣) نمنع وجود أصل يقتضي ذلك ، غاية ما في الباب ثبوت الأذان في الأيام الأخر ، غير متقدم على الوقت ، فلا يلزم من ثبوته ، في موضع ، الاطراد.
وليس للنظر في الموقتات والمقدرات الشرعية مدخل ، فكيف يكون عاضدا.
وادعى المتأخر أن علم الهدى قال بمقالته ، في المصباح ، وأنا اعتبرته فما وقفت عليه ، والحاسة قد تغلط.
وأما رواية المنع وإن ليست بصريحة فهي ما رواه حريز ، عن محمد بن مسلم ،
__________________
(١) الوسائل باب ١٥ حديث ١ من أبواب صلاة الجمعة.
(٢) لاحظ الوسائل باب ١٥ من أبواب صلاة الجمعة.
(٣) جواب عما استدل به المتأخر ( ابن إدريس ) في السرائر على لزوم كون الخطبتين بعد دخول الوقت بقوله ره : وما قدمته وشرحته أولا واخترته ـ من أن الخطبة لا تجوز إلا بعد الزوال ، وكذلك الأذان لا يجوز إلا بعد دخول الوقت في ساير الصلوات على ما أسلفنا القول فيه في باب الأذان والإقامة ـ هو مذهب المرتضى وفتواه واختياره في مصباحه ، وهو الصحيح ، لأنه الذي يقتضيه أصول المذهب ، ويعضده النظر والاعتبار ( انتهى ).