ولا يشترط فيهما الطهارة.
وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان ، أشهرهما الجواز.
______________________________________________________
وأيضا الخطبتان واجبتان ، وتتميزان بالجلسة ، فالجلسة واجبة.
( لا يقال ) يحصل التميز بشئ آخر ( لأنا نقول ) يكون تشريعا ، غير مأذون فيه.
ووجه تردده كأنه لعدم وقوفه على دليل مقطوع به ، ويمكن أن يقال أيضا : خطب النبي صلىاللهعليهوآله ، وجلس ( بينهما خ ) (١) وفعله بيان المجمل ، فوجب الاقتداء به.
« قال دام ظله » : ولا يشترط فيهما الطهارة.
عدم اشتراط الطهارة خلاف للشيخ في الخلاف ، وموضع من المبسوط ، فإنه اشترطها فيهما ، وتمسك بطريقة الاحتياط ، تحصيلا لليقين بصحة الصلاة ، وهو اختيار المتأخر.
وشيخنا دام ظله لم يشترط ، وهو أشبه ، لاحتياج الوجوب إلى تشريع ، يحتاج مثبته إلى برهان.
ويمكن أن يقال خطب النبي صلىاللهعليهوآله متطهرا ، وفعله بيان للمجمل (٢) فيجب المصير إليه ( أما الأول ) فلأنه لا خلاف أن الخطبة مع الطهارة أفضل ، وأفضل الخلق (٣) لا يخل بالأفضل بما ( لما خ ) هو أدنى منه ( وأما الثاني ) فقد ثبت ذلك ، في أصول الفقه.
« قال دام ظله » : وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال ، روايتان ، أشهرهما الجواز.
مما وردت به من الروايات بالجواز ، ما ذكره الشيخ في التهذيب ، عن الحسين
__________________
(١) سنن أبي داود ج ١ ص ٢٨٦ باب الجلوس إذا صعد المنبر.
(٢) ( وفعله في بيان المجمل حجة ـ خ ).
(٣) أي النبي صلىاللهعليهوآله.