............................................................................
______________________________________________________
إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة حين ( ساعة خ ئل ) يعلم وإن كان مستدبرا فليقطع الصلاة (١) ، ثم يحول إلى القبلة الحديث (٢).
وهذه ضعيفة السند ، لفساد عقيدة عمار.
وقال المرتضى : يعيد في الوقت ولا يعيد لو خرج الوقت ، واختار المتأخر وشيخنا ، وهو أشبه ( لنا ) أن القضاء فرض مستأنف ، يحتاج إلى دليل مستأنف.
ويدل عليه أيضا عموم رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه ، السلام قال : إذا صليت وأنت على غير القبلة ، واستبان لك أنك على غير القبلة ، وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك فلا تعد (٣).
وعموم رواية سليمان بن خالد (٤) وقد ذكرناها ، هذا حكم الظان.
فأما الناسي ، فالشيخ ألحقه بالظان ، والأشبه أن عليه الإعادة على التقديرات ( على التقديرين ) لأن صلاته غير مأمور بها ، فلا تكون مجزية.
وإنما قلنا ذلك ، لأن الاستقبال شرط في صحة الصلاة ، فمع الإخلال به لا تصح.
وقولهم عليهمالسلام : ما بين المشرق والمغرب قبلة (٥) فمحمول على المضطر ، والذي لا يعرف جهة القبلة يقينا بالإجماع ، وأيضا طريقة الاحتياط توجب ذلك.
__________________
(١) في الوسائل : وإن كان متوجها إلى دبر القبلة.
(٢) الوسائل باب ١٠ حديث ٤ من أبواب القبلة.
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ٥ من أبواب القبلة.
(٤) الوسائل باب ١١ حديث ٦ من أبواب القبلة.
(٥) الوسائل باب ٩ حديث ٢ من أبواب القبلة ، وصدر الخبر هكذا : عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : لا صلاة إلا إلى القبلة ، قال : قلت : أين حد القبلة؟ قال : ما بين الخ.