............................................................................
______________________________________________________
ـ صلى إلى الشرق والغرب أو بأن يكون مستدبرا.
فالأول لا يعيد صلاته ، لقوله عليهالسلام : ما بين المشرق والمغرب قبلة (١).
فأما لو تبين الخطأ ، وهو في الصلاة يجب عليه أن يحول وجهه إلى القبلة ، لأنه فرضه مع العلم.
وأما الثاني : فيعيد في الوقت ، ولا يعيد لو خرج الوقت ، يدل عليه ما رواه سليمان بن خالد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ، ثم يضحي فيعلم أنه صلى لغير القبلة ، كيف يصنع؟ قال : إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده (٢).
وروى مثل ذلك عبد الرحمن بن الحجاج (٣) ورواه زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (٤).
ومقتضى الأصل عدم الإعادة ، لأنها فرض ثان ، يحتاج إلى دليل ثان ، لكن الروايات من المشاهير فيجب اعتبارها ، ولطريقة الاحتياط.
وأما المستدبر فمذهب الشيخان وسلار وأتباعهم إلى أنه يعيد ، سواء كان في الوقت أو خارجه.
والمستند ، ما رواه عمار الساباطي ، وعن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل صلى إلى ( على ـ كا ـ يب ) غير القبلة ، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال :
__________________
(١) الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب القبلة.
(٢) الوسائل باب ١١ حديث ٦ من أبواب القبلة.
(٣) الوسائل باب ١١ حديث ١ و ٥ و ٨ من أبواب القبلة. ـ وفيه عبد الرحمن بن أبي عبد الله مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه.
(٤) الوسائل باب ١١ حديث ٣ من أبواب القبلة.