............................................................................
______________________________________________________
الفنك والسنجاب والسمور ، قال : فصل في الفنك والسنجاب ، فأما السمور فلا تصل فيه ، قلت : فالثعالب يصلى فيها؟ قال : لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة ، قلت أصلي في الثوب الذي يليه؟ قال : لا (١).
ومنها ما رواه مقاتل بن مقاتل ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب ( الثعلب خ ) ، فقال : لا خير في ذلك ( ذا خ ) كله ما عدا السنجاب (٢).
وقال سلار : قد وردت رخصة في جواز الصلاة فيه.
وأما مستند المنع فروايات تتضمن أن كل ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده.
وهي ما رواه ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، قال : سأل زرارة أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتابا وزعم أنه إملاء رسول الله صلىاللهعليهوآله ، إن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله ، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسدة ، لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلي في غيره مما أحل الله أكله وغير ذلك من الروايات.
وذهب السعيد قطب الدين الراوندي إلى أنه لا يؤكل لحمه (٤) وتجوز الصلاة فيه.
__________________
(١) أورد صدره في الوسائل في باب ٤ حديث ٥ وذيله في باب ٧ حديث ٣ من أبواب لباس المصلي.
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٢ من أبواب لباس المصلي ، وتمامه : دابة لا تأكل اللحم.
(٣) الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب لباس المصلي.
(٤) إلى أنه يؤكل لحمه ( خ ).