............................................................................
______________________________________________________
وما رواه محمد بن قيس ، عن ابي جعفر عليهالسلام ، قال : قا اميرالمؤمنين عليهالسلام : لا تبع الحنطة بالشعير الا يدا بيد ، ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيز من شعير ( الحديث ) (١).
وغير ذلك من الروايات فمن شاء الزيادة على ما ذكرنا فليطلب في مظانها (٢).
واستدل المتأخر بالاجماع من المسلمين ، على أنهما جنسان مختلفان صورة وشكلا ولونا وطعما وجنسا ونطقا ، وبقوله عليهالسلام : اذا اختلف الجنسان ، فبيعوا كيف شئتم (٣) قال : واذا لم يكن في المسألة اجماع ، ولا كتاب الله ولا سنة رسوله ولا دليل العقل ، فلا يجوز تقليد المصنف ( مع كلام مشنع ) (٤).
والجواب عن الأول ، لا نسلم أنهم أجمعوا على أنهما جنسان في الربا ـ وهو محل النزاع ـ بل أجمعوا على أنهما مختلفان صورة وشكلا واسما (٥) كما ذكر ، لكن ليس لهذا الاختلاف تأثير في الربويات ، وإلا كان مؤثرا في النقدين ، سلمنا التأثير ، لكن لا نسلم أن الحكم يتعلق به ، ولا يلزم القياس.
وعن الثاني (٦) أنه خبر واحد ، وهذا المستدل لا يرضى به دليلا ( سلمنا ) أنه
__________________
(١) الوسائل باب ٨ حديث ٨ من أبواب الربا.
(٢) وليراجع باقي أحاديث باب ٨ من أبواب الربا.
(٣) سنن أبي داود ج ٣ ص ٢٤٨ باب في الصرف تحت رقم ٣٣٥٠ ولفظ الحديث : قال : فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدا بيد. ولاحظ باب ١٣ من أبواب الربا من الوسائل أيضا.
(٤) الظاهر أن غرض الشارح قده أن المتأخر عقب هذا الكلام بكلام مشتمل على التشنيع على المشايخ الكبار.
(٥) حاصله أن الإجماع وقع على اختلاف الصورة والشكل والاسم لا على اتحاد الجنس فيهما.
(٦) وهو قوله عليهالسلام إذا اختلف الجنسان الخ.