............................................................................
______________________________________________________
مع الضرورة بقدر سد الرمق.
أما الأول فلما رواه حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وزرارة ، عن أبي عبد الله عليهماالسلام ، قالا : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإن الله قد حرم علي منها ومن غيرها ما قد حرمه ، وإن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ، الحديث (١).
ولما رواه حماد ( أبان خ ) بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ قال : هي الزكاة ، قلت : ( أ خ ) فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال : نعم (٢) ومثله عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣).
وأما الثاني ، فمتفق عليه ( فإن قيل ) : الروايات مخصوصة بمن لم يتمكن من الأخماس ( قلت ) : التخصيص خلاف الأصل ، وما وجد في بعض الكتب ، أو فتوى بعض ، لم ( لا خ ) يصلح أن يكون مخصصا.
واقتصر الشيخ في الجمل ، والمرتضى في الانتصار ، وسلار في الرسالة ، والمتأخر ، على عدم تمكنهم من الأخماس.
والذي أعتقده أن الاضطرار مراد من الكل.
وقد صرح الشيخ بذلك في الاستبصار ، حيث أول ما رواه أبو خديجة سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه قال : أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم ،
__________________
(١) الوسائل باب ٢٩ حديث ٢ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) الوسائل باب ٣٢ حديث ٥ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٣) الوسائل باب حديث ٤ من أبواب المستحقين للزكاة ، ومتنه هكذا : قال سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ، فقال : هي الزكاة المفروضة ، ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض.