دينارا ، ففيها عشرة قراريط ، ثم كلما زاد أربعة ففيها قيراطان ، وليس فيما نقص عن أربعة زكاة ، ونصاب الفضة الأول مائتا درهم ففيها خمسة دراهم ، ثم كلما زاد أربعون ففيها درهم ، وليس فيما نقص عن أربعين زكاة.
______________________________________________________
قال الثلاثة ، ومحمد بن علي بن بابويه ، في من لا يحضره الفقيه ، وأتباعهم : بالعشرين ، وبه تشهد عدة روايات.
( منها ) ما روى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ، ففيه نصف دينار ، وليس فيما دون العشرين شئ ( الحديث ) (١) وكذا رواه علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله عليهماالسلام (٢) ومثله عن ابن العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣).
وما أعرف مخالفا ، سوى ابن بابويه ، علي في رسالته ، وابنه محمد في المقنع ، ذهبا إلى أنه ليس على الذهب شئ حتى يبلغ أربعين مثقالا وربما يكون المستند ما رواه حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام ، في الذهب في كل أربعين مثقالا ، مثقال ( إلى أن قال ) وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ (٤).
وفي طريقها ، علي بن الحسن بن فضال ، وهو فطحي ، فلا تعارض روايتنا ، خصوصا إذا انضم إليها عمل أكثر الأصحاب.
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(٢) الوسائل باب ١ حديث ٥ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(٣) الوسائل باب ١ حديث ٨ من أبواب زكاة الذهب والفضة.
(٤) الوسائل باب ١ حديث ١٣ من أبواب زكاة الذهب والفضة.