............................................................................
______________________________________________________
فقراء أصحابك ، فقال : يا ( أي خ ) بني حق أراد الله أن يخرجه ، فخرج (١).
وما رواه عمر بن أذنيه عن زرارة ، قال كنت قاعدا عند أبي جعفر عليهالسلام ، وليس عنده غير ابنه جعفر عليهالسلام ، فقال : يا زرارة إن أبا ذر وعثمان ، تنازعا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ، ففيه الزكاة ، إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر : أما ما لا يتجر به أو دير وعمل به ، فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه ، إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا ، فإذا حال عليه الحول ، ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : القول ما قال أبو ذر الحديث (٢).
وما في رواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام إذا كان المال متاعا ، لا زكاة فيه (٣).
ويقويه التمسك بالأصل.
وذهب ابنا بابويه إلى الوجوب ، وهو في رواية الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ( في حديث ) إن كان أمسكه التماس الفضل على رأس المال ، فعليه الزكاة (٤).
وحملها الشيخ على الاستحباب ، توفيقا بين الروايات ، وهو حسن ، وعليه العمل.
__________________
(١) الوسائل باب ١٤ حديث ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٢) الوسائل باب ١٤ حديث ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٣) الوسائل باب ١٤ حديث ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٤) الوسائل باب ١٣ قطعة من حديث ٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.