وقيل : القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق لرواية زرارة ، والمشهور عموم المنع.
وصوم آخر شعبان بنية الفرض.
ونذر المعصية ، والصمت.
______________________________________________________
عليه أن يقضي الصلاة والصيام (١).
وعليها فتوى الشيخ في المبسوط.
والوجه صحة الصوم ، لأن الطهارة ليست شرطا فيه ، بخلاف الصلاة.
« قال دام ظله » : وقيل : القاتل في أشهر الحرم ، يصوم شهرين منها ، وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق ، لرواية زرارة الخ.
هذه رواها سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ ، في الشهر الحرام ، قال : يغلظ عليه الدية ( العقوبة خ ل ) ، وعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، من أشهر الحرم ، قلت : فإنه يدخل في هذا شئ ، قال : ما هو؟ قلت : يوم العيد وأيام التشريق ، قال : يصومه ، فإنه حق لزمه ( يلزمه خ ) (٢).
واختارها في الاستبصار ، ذاهبا إلى أن التحريم ، إنما وقع على من صامها مبتدئا ، لا على من أوجب على نفسه صوم شهرين متتابعين فيدخل فيهما العيدان وغير ذلك ضمنا لأنه أوجب على نفسه ، وأفتى عليها الشيخ في المبسوط.
وفي سهل طعن ، والأظهر في فتاوى الأصحاب عموم المنع ، عملا بإطلاق روايات ( منها ) ما رواه الزهري ، عن علي بن الحسين عليهماالسلام ( في حديث
__________________
(١) الوسائل باب ٣٠ حديث ٣ من أبواب من يصح منه الصوم.
(٢) الوسائل باب ٨ حديث ١ من أبواب بقية الصوم الواجب ، وأورد نحوه في باب ٣ حديث ٤ من أبواب ديات النفس من كتاب الديات.