وقيل : يقصر ولو خرج قبل الغروب ، وعلى التقديرات لا يفطر إلا حيث يتوارى جدران البلد الذي يخرج ( خرج خ ل ) منه ، أو يخفى أذانه.
______________________________________________________
للأصحاب في المسألة أقوال ، قال الشيخ : التبييت شرط في الإفطار ، ومع عدمه يلزم الصوم ، مستدلا بقوله تعالى : ثم أتموا الصيام إلى الليل (١).
واستنادا إلى رواية علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام ، في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال : إذا حدث نفسه في الليل بالسفر ، أفطر إذا خرج من منزله ، وإن لم يحدث نفسه من الليلة ، ثم بدا له في السفر من يومه أتم صومه (٢).
وفي طريقها علي بن الحسن بن فضال.
وإلى رواية أبي بصير ، قال : إذا خرجت بعد طلوع الفجر ، ولم تنو السفر من الليل ، فأتم الصوم ، واعتد به من شهر رمضان (٣) وهي مستندة (٤) ، وغير ذلك من الروايات.
وفي الكل ضعف ، إلا أن بعضها يؤيد بعضا.
وقال المفيد ولو خرج قبل الزوال ، يلزمه الإفطار ، ومستنده رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر ، وهو صائم؟ قال : إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر ، وليقض ذلك اليوم ، وإن خرج بعد الزوال ، فليتم صومه ( يومه خ ) (٥) وهي صحيحة السند.
__________________
(١) البقرة ـ ١٨٧.
(٢) الوسائل باب ٥ حديث ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم.
(٣) الوسائل باب ٥ حديث ١٢ من أبواب من يصح منه الصوم.
(٤) يعني غير مسندة ، فإن فيها إرسالا.
(٥) الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب من يصح منه الصوم.