فإن ركب طريقه قضى ماشيا ، وإن ركب بعضا قضى ومشى ما ركب ،
______________________________________________________
قيل يجزي إن حج بنية النذر عن حجة الإسلام ، ولا تجزي حجة الإسلام عن النذر ، وقيل لا تجزي إحديهما عن الأخرى ، وهو أشبه.
أقول إذا اجتمعت حجة الإسلام والنذر ، يفرض فيه ثلاث مسائل ( الأولى ) أن يكون نذر أن يحج حجة الإسلام ، فالاتيان بها وحدها كاف والثانية أن يحج غيرها ، فيأتي بهما وجوبا ( والثالثة ) أن يكون نذر مطلقا ، مجردا للنظر عن ( إلى خ ) إحديهما ، ففيه قولان.
قال في التهذيب والنهاية : إن حج بنية النذر أجزأ عن حجة الإسلام ، وفي النهاية ، إن نوى حجة الإسلام لا يجزي عن النذر.
واستدل في التهذيب ، برواية ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، فمشى ، هل يجزيه من ( عن خ ) حجة الإسلام؟ قال : نعم (١).
واختار في الخلاف والجمل ، أن لا يجزي إحديهما عن الأخرى ، وهو اختيار المتأخر وشيخنا.
وتردد في المبسوط ، قال : والأولى أن لا يجزي ، لأنه لا يصح منه قبل حجة الإسلام ، ولو قلنا يصح ، كان قويا ، لعدم المانع.
والذي أختاره ، اختيار الخلاف والجمل ، ووجهه أن موجب حجة الإسلام ، قائم سابقا ، وللنذر تأثير ضرورة ، فيجب العمل بمقتضاه ، ولأنه لا دليل على إجزاء إحداهما عن الأخرى.
« قال دام ظله » : فإن ركب طريقه ، قضى ماشيا ، وإن ركب بعضا ، قضى ومشى ما ركب ، وقيل يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة ، إلى آخره.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٧ حديث ٢ من أبواب وجوب الحج.